السيد محمد الصدر
228
ما وراء الفقه
( اسم ) اسم اللَّه : سبحانه ويكون به اليمين إذا طلب من المنكر أو من المدعي مع الرد . وكذلك القسامة كما سيأتي شرحها . ( أصل ) الاستئصال : هو الرفع لجميع الشيء سواء قطعنا عضو الإنسان أو جماعة من الناس كعائلة أو قافلة أو مجتمع في بلدة مثلا ، فإن استئصالهم يعني قتلهم أجمع . كما أن استئصال العضو يعني بتره جميعا . وهذا قد يعني الاعتداء الموجب للقصاص أو الدية . وقد يعني زوال محل القصاص ، على ما سيأتي إيضاحه إلى أمور أخرى تعرف من محالها . وهناك معان أخرى للأصل في الفقه وأصول الفقه لا مجال للدخول في تفاصيلها الآن . ( أمم ) الإمام : هو الواحد من الأئمة الاثني عشر المعصومون عليهم السلام . أو هو مطلق الحاكم الشرعي بصفته وليا عاما . وله ممارسة القضاء وفصل الدعاوي وإقامة القسامات وغير ذلك . المأمومة : وهي الضربة التي تبلغ أم الدماغ . يعني أنها تدخل في المخ ولو قليلا . والمراد بالأم هنا لبه أو لحمه الداخلي . أم الولد : وهي المملوكة إذا ولدت من سيدها ، فيكون ولدها حرا ويرثها بعد موت أبيه فتحرر من رقها ، ومن أصابها هنا : أن الحر لا يقاد بالعبد ولا بأم الولد ما دامت رقا ، يعني ما دام سيدها حيا . الأمانة : ضد الخيانة ويطلق على الشيء المؤمن كوديعة أو عارية أو الموجود لدى الفرد كأمانة شرعية . ولا يضمن الأمين إلَّا بالتعدي والتفريط كما سبق شرحه أكثر من مرة .